الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 20
تستع مل بطاق ة الشف اء من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وكذا من مهنيي الصحة قصد :
- تعريف المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه،
- التدقيق في حقوق المستفيدين من الأداءات،
- الاطلاع على المعطيات المرخصة بواسطة المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو مهني الصحة،
- إعداد الفواتير الإلكترونية لأداءات العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج المقدمة،
- التوقيع الإلكتروني للوثائق المعدة،
- إدراج كل عمل و أداءات مقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا و/أو لذوي حقوقهم.