الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 15
تتضمن مجموع الأداءات المقدمة للمؤمن له اجتماعيا ولذوي الحقوق المسجلين في بطاقة الشفاء المذكورين في المادتين 13 و 14 أعلاه :
- رمز آخر أداء مقدم يشير إلى طبيعة العلاجات والعلاجات المقدمة ونوعها المحدد،
- تاريخ الأداء المقدم، / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
- رمز مهني الصحة الذي قدم الأداء،
- عدد و/أو كمية الأداءات المقدمة،
- مبلغ الأداء المقدم،
- رقم الفاتورة المتعلقة بالأداءات المقدمة.