الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 11
المعطيات المتعلقة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي المدونة في بطاقة الشفاء هي :
- المعلومات حول هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها المؤمن له اجتماعيا،
- نظام الضمان الاجتماعي والصنف والمستخدم ومداخيل المؤمن له اجتماعيا،
- طبيعة الأداءات ونسب تعويضها التي للمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه الحق فيها،
- تاريخ انقضاء الحق في تعويض أداءات العلاج للمستفيدين المذكورين أعلاه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة