الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 10
تسمح المعطيات المتعلقة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي وكذا المعطيات الإدارية والطبية وتلك المتعلقة بالاستعمال والتأمين المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقات الشفاء المذكورة في المادتين 8 و 9 أعلاه، بالقيام بالتكفل بأداءات العلاج، كما هو محدد في التشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 : تسمح المعطيات المتعلقة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بالانخراط في التعاضدية الاجتماعية وكذا المعطيات الإدارية والطبيّة وتلك المتعلقة بالاستعمال والتأمين المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقات الشفاء المذكورة في المادتين 8 و 9 أعلاه، بالقيام بالتكفل بأداءات العلاج كما هو محدد في التشريع المعمول به“.