مرسوم تنفيذي رقم 10-115
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
المادة 4
تتشكل حظيرة السيارات الإدارية التابعة لمصالح الوزير الأول مما يأتي :
- السيارات الرسمية والسيارات المرافقة المرتبطة بها،
- السيارات الوظيفية من الفئة 1،
- السيارات الوظيفية من الفئة 3،
- سيارات المصلحة التابعة للهياكل المركزية للوزير الأول.