مرسوم تنفيذي رقم 10-115
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
المادة 22
يقصي استخدام السيارة الشخصية لحاجات المصلحة من طرف الموظفين المذكورين في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، من استعمال سيارة مصلحة بصفة دائمة.