مرسوم تنفيذي رقم 10-115
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
المادة 15
يجب أن تخضع كل سيارة إدارية قبل وضعها حيز السير، إلى عملية ترقيم من إدارة أملاك الدولة، وعند الاقتضاء، إلى عملية ترقيم مدني تقوم بها، حسب الحالة، الإدارة المركزية للأملاك الوطنية أو مصالحها غير الممركزة، بناء على طلب من المصلحة المستفيدة.