مرسوم تنفيذي رقم 10-115
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
المادة 14
بعد الانتهاء من إجراءات اقتناء وجرد السيارات الإدارية التي يحددها التنظيم المعمول به، تقوم السلطة المقتنية، بموجب مقرر، بتخصيصها لفائدة المصلحة المركزية أو المصالح غير الممركزة المختصة إقليميا التي تمتلك صفة آمر بالصرف مكلف بتسيير الحظيرة المرتبطة به.