مرسوم تنفيذي رقم 10-115
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
المادة 12
تنشأ لدى مصالح الوزير الأول لجنة خاصة مكلفة بإبداء رأي حول مدى الملاءمة والاحتياجات فيما يتعلق باقتناء السيارات الوظيفية من الفئة .3 تحت رئاسة مصالح الوزير الأول، تتشكل هذه اللجنة من ممثلي وزارة المالية والوزارات التي يتبع لها أصحاب الوظائف العليا في الدولة أو الوظائف المدنية المماثلة والقضاة المعنيين الذين من المزمع اقتناء لفائدتهم سيارة وظيفية من الفئة .3