المادة 11
تنجز عمليات اقتناء السيارات الإدارية طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، بصفة مركزية :
- من طرف مصالح الوزير الأول، بالنسبة للسيارات الرسمية والسيارات المرافقة المرتبطة بها والسيارات الوظيفية من الفئتين 1 و 3 وكذا سيارات المصلحة التابعة للهياكل المركزية للوزير الأول،
- من طرف الإدارة المركزية لكل وزارة، بالنسبة لسيارات المصلحة الضرورية لسير الهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للدولة.
تنجز المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عمليات اقتناء السيارات الوظيفية من الفئة 2 طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
تنجز المجالس الشعبية الولائية والبلدية عمليات اقتناء السيارات الوظيفية من الفئة 4 وسيارات المصلحة الضرورية لسير مصالحها طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
تنجز المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات والهيئات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، عمليات اقتناء سيارات المصلحة الضرورية لسير مصالحها طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.