المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : تخضع مواد التجميل والتنظيف البدني عند صنعها أو توضيبها أو استيرادها لرخصة مسبقة تسلّم على أساس ملف يرسل إلى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا ويحتوي على العناصر الآتية :
1 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من مستخرج السجل التجاري لصانع أو موضب أو مستورد المنتوج،
2 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل التعريف الجبائي، 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م
3 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للشركة،
4 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري،
5 - مستخرج من شهادة عدم الخضوع للضريبة مصفاة،
6 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني لغير الأجراء،
7 - تسمية وتعيين المنتوج طبقا للملحق الأول المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم،
8 - كيفية ووجه استعمال المنتوج،
9 - تحديد التركيبة النوعية للمنتوج وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية. ويجب تعيين المواد الكيميائية بتسميتها المألوفة وبتسميتها العلمية، إن وجدت، أو بالتسمية المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة. ويجب تعيين المواد ذات الأصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها،
10 - نتائج التحاليل والاختبارات التي أجريت على المواد الأولية والمنتوجات المصنعة،
11 - نتائج التجارب التي أجريت والطرق المس تعم ل ة فيما يت عل ق خصوصا بدرجة تسمم الجلد أو ما وراء الجلد أو الأغشية،
12 - طريقة تمييز حصص الصنع،
13 - الاحتياطات الخاصة لاستعمال المنتوج،
14 - نموذج و/أو مجسم تصميم وسم المنتوج المعني،
15 - الاسم والوظيفة والمؤهل المهني للشخص أو الأشخ اص الطبيعيين المسؤولين عن الصنع أوالتوضيب أو الاستيراد ومراقبة المطابقة".