المادة 11
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادتان 14 مكرر و 14 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 14 مكرر : يبلّغ الوزير المكلّف بالتجارة، حسب الحالة، المتدخل في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع طلب الرخصة المسبقة، إما :
- مقرر الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها، أو
- المقرر المعلّل برفض الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها.
ويمكن تمديد أجل الخمسة والأربعين (45) يوما عند الضرورة، بمهلة جديدة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما".
"المادة 14 مكرر 1 : إذا انتفى أحد العناصر التي سلّمت على أساسه الرخصة المسبقة، ترسل مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا إعذارا كتابيا للمتدخل المعني تدعوه فيه إلى الامتثال لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ التبليغ، وإلا سحبت منه الرخصة حسب الأشكال نفسها ." 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة