المادة 10
تعدل وتتم م أح كام الم ادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان ع ام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يوجه طلب الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم، عن طريق البريد أو بالإيداع من المتدخل المعني لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا.
ويجب أن يرسل هذا الطلب عن طريق البريد في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام.
وفي حالة إيداع هذا الطلب مباشرة، يسلّم للمتدخل وصل إيداع.
ولا يقوم وصل الإيداع أو الإشعار بالاستلام، بأي حال من الأحوال، مقام الرخصة المسبقة.
ترسل الملفات المتعلقة بطلبات الرخصة المسبقة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بعد التأكد من قبولها من قبل المديرية الولائية للتجارة، إلى اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، للدراسة وإبداء الرأي".