مرسوم تنفيذي رقم 10-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-111 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الديوان بعد مصادقة مجلس الإدارة.