مرسوم تنفيذي رقم 10-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-111 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية