الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 16
يضمن المدير السير الحسن للديوان.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفي الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- إعداد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة الديوان،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مداولاته،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للديوان، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
يمكن المدير، أن يفوّض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم، وذلك تحت مسؤوليته.