مرسوم تنفيذي رقم 10-104
· ج.ر عدد 22 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-104 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط مدينة تيزي وزو بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة