مرسوم تنفيذي رقم 10-104
· ج.ر عدد 22 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-104 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط مدينة تيزي وزو بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لمنفذ الطريق السيار الذي يربط م دينة تيزي وزو بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السيار وفروعه وملحقاته.