مرسوم تنفيذي رقم 10-103
· ج.ر عدد 22 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-103 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★