مرسوم تنفيذي رقم 10-103 · ج.ر عدد 22 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-103 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-96 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.