مرسوم تنفيذي رقم 10-103
· ج.ر عدد 22 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-103 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السيار وفروعه وملحقاته.