مرسوم تنفيذي رقم 10-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-102 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرالصناعة وترقية الاستثمارات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى تنظيميّة