مرسوم تنفيذي رقم 10-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-102 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 31-02 "التعويضات والمنح ا لمختلفة".