مرسوم تنفيذي رقم 10-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-101 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها
المادة 7
لا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب تستدعى اللجنة الوطنية للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.