المادة 5
اللجنة الوطنية جهاز استشاري للتشاور والتقييم حول كل المسائل المرتبطة بالتشغيل.
وتكلف بهذه الصفة بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات، لا سيما في مجال :
- الأعمال والمخططات والبرامج المتعلقة بترقية التشغيل والمحافظة عليه،
- متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- ضبط سوق العمل، لاسيما تطوير التأهيلات والمعادلة بين التكوين والتشغيل،
- إعداد قائمة المهن والحرف أو التأهيلات وتحليل تطورها وتحيينها،
- تنمية التآزر الضروري بين مختلف القطاعات المعنية بترقية التشغيل،
- تقييم البرامج القطاعية الرامية إلى ترقية التشغيل،
- تحديد معايير تطور سوق العمل،
- الدراسات والتقييم الدوري على المستوى الكمي والنوعي حول تنفيذ مختلف محاور مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة،
- تطوير نظام جمع المعلومة الإحصائية حول التشغيل والبطالة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ومعالجتها ونشرها،
- الدراسات والتحاليل المتعلقة بظاهرة العمل غير المنظم،
- تحسين نظام المعلوم ات الإحصائي ة حول سوق العمل، لا سي ما المعلومات المتعلقة بإنش اء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط وكذا تقلبات سوق العمل،
- توحيد مفاهيم سوق العمل ومنهجياته ومؤشراته وتقييم إحداث مناصب الشغل،
- تحليل الحصائل الإجمالية والقطاعية لليد العاملة وتقييمها.