مرسوم تنفيذي رقم 10-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-101 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها
المادة 4
يعين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة أربع (4) سنوات.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الوطنية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.