المادة 3
تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل أو ممثله، مما يأتي :
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل (1) عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن وزير المالية،
- ممثل (1) عن وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل (1) عن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل (1) عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل (1) عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل (1) عن وزير الأشغال العمومية،
- ممثل (1) عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل (1) عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل (1) عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل (1) عن وزير السكن والعمران،
- ممثل (1) عن وزير الموارد المائية،
- ممثل (1) عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل (1) عن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- ممثل (1) عن وزير الشباب والرياضة،
- المحافظ العام للتخطيط والاستشراف أو ممثله،
- المفتش العام للعمل أو ممثله، 15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
يجب أن يكون ممثلو الوزارات ذوي رتبة مدير إدارة مركزية على الأقل.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها.