مرسوم تنفيذي رقم 10-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-101 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها
المادة 23
تعد اللجنة الولائية كل ثلاثة (3) أشهر، حصيلة وترسلها إلى رئيس اللجنة الوطنية.
تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوالي وإلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.