مرسوم تنفيذي رقم 10-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-101 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها
المادة 18
تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماعات. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.