الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
- المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات لأنشطة المؤسسة وكيفيات تنفيذها،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري للمؤسسة،
- مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- برامج صيانة مباني المؤسسة وتجهيزاتها،
- مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا،
- إنشاء الملحقات وإلغائها،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية للمؤسسة والتصرف فيها،
- كل مسألة أخرى ترتبط بمهام المؤسسة.