الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل عن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف،
- رئيس اللجنة التقنية الاستشارية للمؤسسة،
- ممثلان (2) منتخبان من مستخدمي المؤسسة.
يحضر المدير العام للمؤسسة والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. ويتولى المدير العام للمؤسسة أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.