مرسوم تنفيذي رقم 10-100
· ج.ر عدد 20 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-100 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الأول — الهدف - المهام
المادة 2
المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.