الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 18
تت ش كل اللجنة التقنية الاستشارية من :
- ممثل المصالح المكلّفة بالتنظيم ومتابعة التكوين المهني للوزارة الوصية، رئيسا،
- ممثل المصالح المكلّفة بالتعليم المهني للوزارة الوصية،
- ممثل المصالح المكلفة بالتجهيزات التقنية والبيداغوجية للوزارة الوصية،
- المدير العام للمؤسسة،
- المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله،
- المدير العام لمركز الدراسات والبحوث حول المهن والمؤهلات أو ممثله.
يمكن اللجنة أن تستدعي أي شخص تراه كفءا في المسائل المسجلة في جدول أعمالها.