الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 16
يكلف المدير العام للمؤسسة بضمان سير المؤسسة.
وبهذه الصفة :
- يعد برامج أنشطة المؤسسة وينفذها،
- يعد مشروع ميزانية المؤسسة،
- يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، وهو الآمر بصرف الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات اللجنة التقنية الاستشارية،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويسهر على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل مجلس التوجيه،
- يعد التقرير السنوي للأنشطة التي يعرضها على مجلس التوجيه، ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي.