الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 15
يساعد المدير العام للمؤسسة في أداء مهامه مديرون ورؤساء مصالح.
يعين المديرون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة.
يعين رؤساء المصالح بموجب مقرر من المدير العام للمؤسسة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يعين رؤساء الملحقات الجهوية بموجب مقرر من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م