الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 95
تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد ق ائمة المن اصب الع ليا الوظي فية بعنوان الأسلاك الخ اص ة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، كما يأتي :
- مندوب محلي للشباب،
- ملحق بلدي للرياضة،
- مفتش منسق.
يوضع أصحاب المناصب العليا المذكورة أعلاه في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة.