مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك المقتصدين
المادة 82
يرقى على أساس الشهادة بصفة مقتصد رئيسي، المقتصدون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية