الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك المقتصدين
المادة 81
ي وظف أو ي رق ى بصفة مقتصد رئيسي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المتحصلون على شهادة الماجستير في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة والعلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.