الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك المقتصدين
المادة 80
يوظف أو يرقى بصفة مقتصد:
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون ليسانس التعليم العالي في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة والعلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الرئيسيون المرسمون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها نواب المقتصدين الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين متخصص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.