الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يلزم مستخدمو شعبتي الشباب والرياضة، في إطار حجمهم الساعي الأسبوعي القانوني، بحجم ساعي أسبوعي في التعليم المتخصص الفعلي يتراوح بين ثماني عشرة (18) وثلاثين (30) ساعة، يحدد توزيعها حسب الأسلاك والرتب والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يتولى مستخدمو شعبتي الشباب والرياضة، زيادة على التوقيت الأسبوعي للتعليم، تحضير دروسهم وأنشطتهم ويتعين عليهم أن يشاركوا في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم وكذا في أعمال الدراسات والبحث التي تبادر بها السلطة الإدارية التابعين لها.
المادّ ة 8 : يلزم مستخدمو شعب الشباب والرياضة والتفتيش بممارسة أنشطتهم أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر في إط ار مهامهم المح ددة فيه ذا القانون الأساسي الخاص، وفي الحدود المنصوص عليه ا في الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.