الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التفتيش › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي الشباب والرياضة
المادة 75
يتعين على الم وظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة متابعة دورة تكوينية لمدة تسعة (9) أشهر.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّ ة 76 : يدمج في رتبة مفتش الشباب والرياضة، مفتشو الشباب ومفتشو الرياضة المرسمون والمتربصون في كل الفروع مجتمعة.