مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التفتيش › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي الشباب والرياضة
المادة 71
يضم سلك مفتشي الشباب والرياضة رتبة وحيدة (1) :
- رتبة مفتش الشباب والرياضة.
الفقرة الأولى تحديد المهام