مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الرياضة
المادة 69
يرقى على أساس الشهادة بصفة مستشار رئيسي في الرياضة، مستشارو الرياضة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية