الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الرياضة
المادة 68
يوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي في الرياضة :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- نظرية ومنهجية التدريب الرياضي،
- علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية،
- التربية البدنية والرياضية،
- علوم الرياضة وتكنولوجياتها،
- تسيير الرياضة.
يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو الرياضة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو الرياضة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.