الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الرياضة
المادة 67
يوظف عن طريق التوظيف المباشر في رتبة مستشار الرياضة طبقا للمادة 66 أعلاه، الطلبة الذين يزاولون دورة تكوينية بمؤسسات التكوين التابع ة ل وزارة الشباب والرياض ة للحص ول على شهادة الدراسات العلي ا ف ي علوم الرياضة وتكنولوجياتها أو شهادة الدراسات العليا في تسيير الرياضة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.