الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الرياضة
المادة 66
يوظف أو يرقى بصفة مستشار الرياضة :
1 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الرياضة المتوجة لتكوين متخصص لمدة خمس (5) سنوات ويثبتون قبل دخولهم المؤسسة بكالوريا التعليم الثانوي،
2 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب و الرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الرياضة المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنتين (2) والذين يثبتون قبل دخولهم المؤسسة ليسانس في التعليم العالي في التربية البدنية والرياضية أو في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية.
يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يتم الالتحاق بالتكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات،
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون الرئيسيون في الأنشطة البدنية والرياضية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون الرئيسيون في الأنشطة البدنية والرياضية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م تحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.