الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الرياضة
المادة 64
يكلّف مستشارو الرياضة، تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- تقديم حسب تخصصهم تعليم نظري وتقني وتطبيقي في اختصاص رياضي أوتخصص في مجال الرياضة لدى مؤسسات التكوين والمدارس الوطنية والجهوية والمحلية الرياضية المتخصصة وكذا لدى مراكز تكوين المواهب الرياضية،
- المشاركة في إطار الامتحانات والمسابقات في انتقاء المترشحين وامتحانهم،
- المشاركة في تأطير تربصات التكوين،
- المشاركة في إعداد مخططات وبرامج تطوير الاختصاص الرياضي المعني،
- تصحيح العمل الفردي والجماعي لمستخدمي التدريب الموضوعين تحت سلطتهم وتقييمها واستغلالها،
- المشاركة في إعداد مخططات الدراسات وبرامج الأنشطة،
- تنظيم الأنشطة الرياضية في تخصصهم وتنشيطها ضمن الجمعيات الرياضية وهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي.
المادّ ة 65 : زيادة على المهام المخولة لمستشاري الرياضة، يكلّف المستشارون الرئيسيون في الرياضة، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في تأطير التكوين المستمر والتقييم البيداغوجي لمستشاري الرياضة ومربي الأنشطة البدنية والرياضية،
- تنظيم الأيام البيداغوجية والملتقيات والمحاضرات الموجهة للإطارات الرياضية للولاية،
- تقييم السير البيداغوجي للجمعيات والرابطات الرياضية للولاية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية