مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الرياضة
المادة 63
يض م سل ك مستشاري الرياضة رتبتين (2) :
- رتبة مستشاري الرياضة،
- رتبة المستشارين الرئيسيين في الرياضة.
الفقرة الأولى تحديد المهام