مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 60
يدمج في رتبة مرٍب للأنشطة البدنية والرياضية، مربو الرياضة المرسمون والمتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة