الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يلزم المستخدمون التابعون لشعبة المقتصدية حسب ضرورة المصلحة بالحضور الدائم داخل المؤسسات والهياكل التي يعملون بها.
وبهذه الصفة، يؤدون مهامهم، عند الحاجة، خارج المدة القانونية للعمل وخلال أيام الراحة القانونية.
المادّ ة 6 : يتعين على مستخدمي شعب الشباب والرياضة والتفتيش، في إطار مهامهم والحجم الساعي الأسبوعي القانوني المطبق على الموظفين المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات وفي عمليات تصحيح نسخ الامتحانات والمس ابقات وفي عم ليات الت أطي ر والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنظمة في ميادين أنشطتهم وكذا في الملتقيات والتظاهرات الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.